استثنى الخيانة والتخريب وحمل السلاح والتحريض على الحرب الأهلية...الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً يشمل السياسيين بمن فيهم الإخوان المسلمون


صدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2011 الذي قضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل يوم الأمس
وشمل جميع المنتمين إلى التيارات السياسية بمن فيهم الإخوان المسلمون، والعفو أيضاً عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي.
وليست المرة الأولى التي يصدر فيها الرئيس الأسد منذ توليه سدة الرئاسة عام 2000 عفواً عاماً شمل الجرائم السياسية فقد سبق أن أصدر مراسيم عفو عن سياسيين في أكثر من مناسبة.
وإن كان أبرز ما حمله مرسوم الأمس العفو عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980 الخاص بحظر جماعة الأخوان المسلمين في سورية، لكنه استثنى في مادته الثانية مجموعة من الجرائم المشينة والمخلة بالآداب العامة كالدعارة وتجارة المخدرات والتخريب العمد للمنشآت العامة والخاصة وكافة أشكال الخيانة، وخاصة المتورطين بأعمال شغب وقتل واعتداء على منشآت عامة أو خاصة.
كما استثنى العفو جنحا وردت في قانون العقوبات العسكرية من قبيل العصيان العسكري والامتناع عن إطاعة الأوامر قولا أو فعلا، والإهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة بفقدان السلاح العائد للجيش، ومعاقبة المدنيين السارقين أو الشارين أو المصرفيين أو الحائزين أو المستوردين أو المصنعين أو الناقلين، لأسلحة وذخائر حربية وأجهزة وألبسة وأي شيء من أشياء الجيش السوري، وأيضاً من قام بإتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة الخاصة بالجيش.
واستثنى العفو أيضاً جنايات من قانون العقوبات العسكرية تعاقب كل من شكل عصابة لسلب أو إتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح أو باستعمال القوة الظاهرة أو بواسطة كسر الأبواب والحواجز، أو تعاقب من قام بحرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري الماء أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو سفن وبواخر ومراكب أو شيء غير منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.
ومن المواد التي استثناها قانون العفو المادة 40 من قانون تجارة الأسلحة والمتعلقة بتهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها، وكل الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956 المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
وجاء المرسوم الرئاسي ليستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي، واستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشرين عاماً وبعقوبة الاعتقال المؤبد الاعتقال مدة عشرين عاماً.
وكما كافة المراسيم السابقة عفا عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، وعن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
وشمل العفو أيضاً نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات، وكامل العقوبة في الجنح، وكامل العقوبة في المخالفات.
وبين وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد أن المرسوم صدر في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك وفي إطار لفتة إنسانية للرئيس الأسد.
وأضاف قلا عواد بحسب ما جاء في تصريحه لوكالة الأنباء السورية «سانا»، جاء مرسوم العفو ليشمل الأغلبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبشكل غير مسبوق لجهة هذه الشمولية والتعميم إذ تناول العفو أشد الجنايات خطورة كما أنه شمل سائر الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
وختم بالقول إنه جرى إبلاغ المحامين العامين والنيابات العامة بالعمل بمرسوم العفو فوراً وتنفيذ ما تضمنه من أحكام آملين أن يكون هذا المرسوم فرصة للتكفير عن الذنوب والعودة إلى المجتمع بروح جديدة يسهم فيها الجميع بالبناء وتوثيق روابط الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي.

أخبار ذات صلة



0 التعليقات for استثنى الخيانة والتخريب وحمل السلاح والتحريض على الحرب الأهلية...الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً يشمل السياسيين بمن فيهم الإخوان المسلمون

إرسال تعليق

أدخل بريدك واشترك معنا بالنشرة الإخبارية:


الأكثر مشاهدة

.

syria a2z news (c) 2011 All Rights Reserved