الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية
الأخبار المحلية, ن 9:51 ص
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 78 للعام 2011 القاضي بإحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية يكون مقرها الرئيسي تدمر وتهدف إلى تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (78)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
المادة/1/.. يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
الهيئة.. الهيئة العامة لادارة وتنمية وحماية البادية.
المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
التنمية.. هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة.
الحماية.. حماية البادية وفقا للقانون /62/ تاريخ 24-12-2006.
المادة/2/أ.. تحدث هيئة عامة ذات طابع اداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر.
ب.. تتكون الهيئة من المديريات في الادارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات /درعا /السويداء/ ريف دمشق /حمص/ حماة /حلب/ الرقة/ دير الزور/ الحسكة / وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من الوزير.
ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
المادة /3/ تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وادارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية في البادية وتتولى من اجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
أ.. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ب .. إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها.
ج.. حماية البادية وتطبيق الأحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم/62/ لعام 2006 وتحل الهيئة محل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في مهمة تدقيق الضبوط ودراستها وإيداعها إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة ومتابعتها.
د.. تنظيم التجمعات السكانية في البادية بعد إخراجها خارج خط البادية وإحداث وحدات إدارية فيها من قبل وزارة الإدارة المحلية واتباعها إداريا لها وتحسين الاستثمار فيها وتأمين الخدمات المختلفة "الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية" بما يتلاءم مع نظام الانتاج الرعوي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ه.. إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
و.. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها.
ز.. إعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم.
ح.. توفير الفرص لإقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة "عام / خاص /مشترك /تعاوني" لدعم التنمية الملائمة لأهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ط .. وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ي.. تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التي تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد اقرارها اصولا.
المادة/4/ يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها ..
مجلس الإدارة
المدير العام
المادة /5/أ.. يتألف مجلس الإدارة من الوزير رئيسا
المدير العام نائبا للرئيس وعضوا
ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا
ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي عضوا
ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
ممثل عن وزارة الادارة المحلية عضوا
ممثل عن وزارة الصحة عضوا
ممثل عن وزارة الري عضوا
ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضوا
ممثل عن وزارة السياحة عضوا
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
ب.. يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادله على الأقل.
ج.. تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة واجتماعاته بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.
المادة/6/.. مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والانظمة النافذة وله على وجه الخصوص
أ/وضع الخطط العامة للهيئة.
ب/اقتراح نظام استثمار اراضي البادية ومواردها الطبيعية وحمايتها وفق القوانين النافذة.
ج/اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالهيئة.
د/اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
ه/إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
و/إقرار البرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
ز/اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
ح/إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ط/الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ي/وضع خطط التعاون العملي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ك/اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة.
ل/قبول الهبات والاعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
م/دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.
المادة/7/أ ..يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ب/يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .
المادة/8/أ.. يتولى المدير العام ادارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وله على وجه الخصوص ..
1/تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وامام القضاء مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
2/تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس الادارة لتحقيق مهام الهيئة وتوفير مستلزماتها.
3/عقد النفقات والامر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة لها بالموازنة.
4/إعداد التقارير المطلوبة عن نشاطات الهيئة.
5/إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
6/اقتراح التعاقد مع الخبراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ب/للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته.
المادة/9/.. تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات ..
أ/الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات.
ب/مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات.
المادة/10/.. يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لادارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.
المادة/11/.. يعد العاملون المؤقتون والمتقاعدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء اجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة /12/.. يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
المادة/13/.. يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة/14/.. يطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها لدى الجهات العامة ذات الطابع الاداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة/15/.. تكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.
المادة /16/.. ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2006 وتعديلاته.
المادة/17/.. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-8-1432هجري الموافق لـ 5-7-2011 ميلادي.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (78)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
المادة/1/.. يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
الهيئة.. الهيئة العامة لادارة وتنمية وحماية البادية.
المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
التنمية.. هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة.
الحماية.. حماية البادية وفقا للقانون /62/ تاريخ 24-12-2006.
المادة/2/أ.. تحدث هيئة عامة ذات طابع اداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر.
ب.. تتكون الهيئة من المديريات في الادارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات /درعا /السويداء/ ريف دمشق /حمص/ حماة /حلب/ الرقة/ دير الزور/ الحسكة / وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من الوزير.
ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
المادة /3/ تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وادارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية في البادية وتتولى من اجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
أ.. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ب .. إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها.
ج.. حماية البادية وتطبيق الأحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم/62/ لعام 2006 وتحل الهيئة محل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في مهمة تدقيق الضبوط ودراستها وإيداعها إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة ومتابعتها.
د.. تنظيم التجمعات السكانية في البادية بعد إخراجها خارج خط البادية وإحداث وحدات إدارية فيها من قبل وزارة الإدارة المحلية واتباعها إداريا لها وتحسين الاستثمار فيها وتأمين الخدمات المختلفة "الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية" بما يتلاءم مع نظام الانتاج الرعوي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ه.. إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
و.. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها.
ز.. إعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم.
ح.. توفير الفرص لإقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة "عام / خاص /مشترك /تعاوني" لدعم التنمية الملائمة لأهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ط .. وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ي.. تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التي تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد اقرارها اصولا.
المادة/4/ يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها ..
مجلس الإدارة
المدير العام
المادة /5/أ.. يتألف مجلس الإدارة من الوزير رئيسا
المدير العام نائبا للرئيس وعضوا
ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا
ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي عضوا
ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
ممثل عن وزارة الادارة المحلية عضوا
ممثل عن وزارة الصحة عضوا
ممثل عن وزارة الري عضوا
ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضوا
ممثل عن وزارة السياحة عضوا
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
ب.. يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادله على الأقل.
ج.. تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة واجتماعاته بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.
المادة/6/.. مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والانظمة النافذة وله على وجه الخصوص
أ/وضع الخطط العامة للهيئة.
ب/اقتراح نظام استثمار اراضي البادية ومواردها الطبيعية وحمايتها وفق القوانين النافذة.
ج/اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالهيئة.
د/اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
ه/إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
و/إقرار البرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
ز/اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
ح/إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ط/الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ي/وضع خطط التعاون العملي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ك/اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة.
ل/قبول الهبات والاعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
م/دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.
المادة/7/أ ..يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ب/يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .
المادة/8/أ.. يتولى المدير العام ادارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وله على وجه الخصوص ..
1/تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وامام القضاء مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
2/تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس الادارة لتحقيق مهام الهيئة وتوفير مستلزماتها.
3/عقد النفقات والامر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة لها بالموازنة.
4/إعداد التقارير المطلوبة عن نشاطات الهيئة.
5/إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
6/اقتراح التعاقد مع الخبراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ب/للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته.
المادة/9/.. تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات ..
أ/الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات.
ب/مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات.
المادة/10/.. يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لادارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.
المادة/11/.. يعد العاملون المؤقتون والمتقاعدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء اجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة /12/.. يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
المادة/13/.. يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة/14/.. يطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها لدى الجهات العامة ذات الطابع الاداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة/15/.. تكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.
المادة /16/.. ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2006 وتعديلاته.
المادة/17/.. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-8-1432هجري الموافق لـ 5-7-2011 ميلادي.