مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الانتخابات العامة
2, الأخبار المحلية 8:05 م
أقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة وذلك في ضوء المناقشة التي تناولت مواد القانون مادة مادة وذلك في إطار اقراره مشروع قانون الأحزاب خلال الأسبوع الجاري واستكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.
وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن احداث مركز يسمى المركز الوطني للفنون البصرية في جامعة دمشق يهدف الى احياء حركة الفن التشكيلي الابداعي السوري وتوظيف فنون البصريات بما يسهم في اثراء الحياة الثقافية والتربوية والاجتماعية وتنمية المواهب الفنية الشابة.
ووافق المجلس بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي على تعديل المادة الاولى من قراره رقم 66/م و لعام 2006 الخاص بالترخيص بتأسيس مصرف اسلامي خاص باسم بنك الشام.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات المتضمن نتائج زيارتها لمحافظة حلب بهدف الوقوف والاطلاع على واقعها الخدمي واحتياجاتها التنموية.
وطلب رئيس المجلس من الوزارات المعنية متابعة توصيات اللجنة واتخاذ الاجراءات العاجلة لتنفيذها.
وقال الدكتور عدنان محمود وزير الإعلام في تصريح للصحفيين عقب الجلسة: إن مشروع قانون الانتخابات العامة الذي أقره مجلس الوزراء اليوم يهدف إلى تطوير العملية الانتخابية وتحقيق نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية وذلك بالتكامل مع قانون الأحزاب عبر تنظيم انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية بطريقة تضمن اختيار المواطنين لممثليهم بشكل حر ونزيه وشفاف والتعبير عن ارادة الناخبين وتجسيدها في إدارة الدولة ورسم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح وزير الإعلام أن مشروع القانون يتضمن دمج الأحكام المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بقانون واحد كما هو معمول به في معظم دول العالم إضافة إلى إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها من قبل القضاء حيث تقوم لجنة قضائية مستقلة بالإشراف الكامل على الانتخابات وكذلك التأكيد على مبدأ المساواة وحرية الانتخابات.
وأضاف.. إن إقرار مشروع قانون الانتخابات العامة إلى جانب مشروع قانون الأحزاب وفي المرحلة المقبلة مشروع قانون الاعلام يأتي في سياق متابعة تنفيذ حزمة الإصلاحات المتكاملة التي تقوم بها القيادة والحكومة لتعزيز البناء الديمقراطي والحريات العامة وإشراك جميع شرائح المجتمع في إدارة مؤسسات الدولة وبناء الوطن.
بدوره قال وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي: إن مشروع القانون ينظم كامل العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس الانتخابية في سورية ويتألف من 71 مادة حيث نص في أهم تعديل تضمنه على نقل سلطة الإشراف على كامل الانتخابات من الجهة الإدارية الى السلطة القضائية في حين كانت الانتخابات في سورية تشرف عليها وزارة الداخلية وانتخابات المجالس المحلية تشرف عليها وزارة الادارة المحلية.
وأضاف إن مشروع القانون نص على تشكيل لجنة عليا للانتخابات كما سيتم تشكيل لجان فرعية قضائية في المحافظات كل لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة تشرف بشكل فرعي على انتخابات الدوائر الانتخابية مشيرا إلى ان هذه اللجان تتمتع باستقلالية تامة في عملها عن أي جهة أخرى في السلطة التنفيذية مع ضمان نزاهتها وحريتها وهي غير قابلة للعزل وجميع الوزارات والجهات العامة الأخرى ستنفذ القرارات التي تتخذها هذه اللجان.
وأوضح الوزير غلاونجي أن مشروع القانون نص على إحداث دوائر انتخابية في المحافظات والمدن التي تزيد على 100 ألف نسمة وأن يكون فيها أكثر من دائرة انتخابية في انتخابات المجالس المحلية بالإضافة إلى أن مشروع القانون سمح للذين منحوا الجنسية بموجب المرسوم 49 بالانتخاب والترشح لعضوية هذه المجالس.
وأشار إلى أن مشروع القانون أتاح لجميع الأحزاب التي ستتشكل بموجب قانون الأحزاب الجديد بالتقدم بمرشيحها إلى الانتخابات سواء عبر لوائح جماعية او بشكل إفرادي ضمن المحافظات لافتا إلى أن الانتخابات ستجري بشكل علني وفي غرف سرية وبكل نزاهة وحيادية وهناك لجان انتخاب تشرف على العملية الانتخابية ولجان ترشيح تتلقى طلبات الترشيح من المواطنين وتدرس مدى قانونية الوثائق التي يتقدم بها المرشحون ومدى تحقيقهم للشروط اللازمة.
من جانبه أوضح وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد أن مشروع القانون وضع نصوصا جديدة تضمن تجريم التلاعب بإدارة الناخبين وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية لافتا إلى أن مشروع القانون يلزم وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية بالعمل على أتمتة الانتخابات.
وقال الوزير قلا عواد إن مشروع القانون الجديد اخذ بنظام القائمة المفتوحة للانتخابات وتضمن نصوصا تتعلق بتأكيد مبدأ حرية الانتخابات وعدم تسخير موظفي الدولة وأموالها لصالح أحد المرشحين اضافة الى أحكام جديدة تتعلق بالاعتراض على قرارات اللجان الانتخابية والطعن فيها.